( أُتِيَ ) : عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ ( بِتَمْرٍ عَتِيق ) : أَيْ قَدِيم ( فَجَعَلَ يُفَتِّشهُ يُخْرِج السُّوس مِنْهُ ) : فِيهِ كَرَاهَة أَكْل مَا يُظَنّ فِيهِ الدُّود بِلَا تَفْتِيش , قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود وَفِيهِ أَنَّ الطَّعَام لَا يَنْجُس بِوُقُوعِ الدُّود فِيهِ وَلَا يَحْرُم أَكْلُهُ. قَالَ الْقَارِي : وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا " نَهَى أَنَّ يُفَتَّش التَّمْر عَمَّا فِيهِ " فَالنَّهْي مَحْمُول عَلَى التَّمْر الْجَدِيد دَفْعًا لِلْوَسْوَسَةِ أَوْ فِعْلُهُ مَحْمُول عَلَى بَيَان الْجَوَاز , وَأَنَّ النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. ( كَانَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ فَذَكَر مَعْنَاهُ ) : أَيْ مَعْنَى الْحَدِيث الْمَذْكُور. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا مُرْسَل.