( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَّالَة فِي الْإِبِل أَنْ يُرْكَب عَلَيْهَا ) : عِلَّة النَّهْي أَنْ تَعْرَق فَتُلَوِّث مَا عَلَيْهَا بِعَرَقِهَا , وَهَذَا مَا لَمْ تُحْبَس , فَإِذَا حُبِسَتْ جَازَ رُكُوبهَا عِنْد الْجَمِيع , كَذَا فِي شَرْح السُّنَن. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.