( مِنْ شِعْب مِنْ الْجَبَل ) : الشِّعْب بِالْكَسْرِ الطَّرِيق فِي الْجَبَل ( عَلَى تُرْس أَوْ حَجَفَة ) : شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي , وَالْحَجَفَة بِتَقْدِيمِ الْحَاء عَلَى الْجِيم الْمَفْتُوحَتَيْنِ بِمَعْنَى التُّرْس ( فَدَعَوْنَاهُ فَأَكَلَ مَعَنَا ) . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ دَلِيل أَنَّ طَعَام الْفَجْأَة غَيْر مَكْرُوه إِذَا كَانَ الْآكِل يَعْلَم أَنَّ صَاحِب الطَّعَام قَدْ يَسُرّهُ مُسَاعَدَته إِيَّاهُ عَلَى أَكْله وَمَعْلُوم أَنَّ الْقَوْم كَانُوا يَفْرَحُونَ بِمُسَاعَدَةِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ وَيَتَبَرَّكُونَ بِمُؤَاكَلَتِهِ , وَإِنَّمَا جَاءَتْ الْكَرَاهَة إِذَا كَانَ لَا يُؤْمَن أَنْ يَسُوء ذَلِكَ صَاحِب الطَّعَام وَيَشُقّ عَلَيْهِ. اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.