( عَنْ يَزِيد بْن خُمَيْرٍ ) : بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْمِيم صَدُوق مِنْ الْخَامِسَة ( عَنْ عَبْد اللَّه بْن بُسْر ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْمُهْمَلَة صَحَابِيّ صَغِير وَلِأَبِيهِ صُحْبَة ( فَنَزَلَ ) : أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( عَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى أَبِي ( فَقَدَّمَ ) : بِتَشْدِيدِ الدَّال ( حَيْسًا ) : الْحَيْس طَعَام مُتَّخَذ مِنْ تَمْر وَأَقِط وَسَمْن أَوْ دَقِيق أَوْ فَتِيت بَدَل أَقِط ( فَنَاوَلَ ) : أَيْ أَعْطَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْله ( فَجَعَلَ يُلْقِي النَّوَى عَلَى ظَهْر أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَة وَالْوُسْطَى ) : أَيْ يَجْمَعهُ عَلَى ظَهْر الْأُصْبُعَيْنِ لِقِلَّتِهِ ثُمَّ يَرْمِي بِهِ وَلَمْ يُلْقِهِ فِي إِنَاء التَّمْر لِئَلَّا يَخْتَلِط بِهِ. قَالَ السُّيُوطِيُّ : قُلْت لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يَجْعَلَ الْآكِل النَّوَى عَلَى الطَّبَق " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعَلَّلَهُ التِّرْمِذِيّ بِأَنَّهُ قَدْ يُخَالِطهُ الرِّيق وَرُطُوبَة الْفَم , فَإِذَا خَالَطَهُ مَا فِي الطَّبَق عَافَتْهُ النَّفْس كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود ( فَلَمَّا قَامَ ) : أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُطَابَقَة الْحَدِيث بِالْبَابِ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُلْقِ النَّوَى الَّذِي خَالَطَهُ الرِّيق وَرُطُوبَة الْفَم فِي إِنَاء التَّمْر لِئَلَّا يَخْتَلِط بِالتَّمْرِ فَتَسْتَقْذِر بِهِ النَّفْس فَكَيْف يَنْفُخ فِي الشَّرَاب وَالطَّعَام لِأَنَّ النَّفْخ لَا يَخْلُو مِنْ بُزَاق وَغَيْره الَّذِي يُسْتَقْذَر بِهِ النَّفْس. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.