( رَجُل مُمْسِك ) : أَيْ بِخَيْلِ ( لَا حَرَج عَلَيْك أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ ) : ضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْرهَا. قَالَ فِي الْفَتْح : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ عِنْد غَيْره حَقّ وَهُوَ عَاجِز عَنْ اِسْتِيفَائِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذ مِنْ مَاله قَدْر حَقّه بِغَيْرِ إِذْنه , وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة , وَتُسَمَّى مَسْأَلَة الظُّفْر , وَالرَّاجِح عِنْدهمْ أَنَّهُ لَا يَأْخُذ غَيْر جِنْس حَقّه إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ جِنْس حَقّه. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة الْمَنْع , وَعَنْهُ يَأْخُذ جِنْس حَقّه وَلَا يَأْخُذ مِنْ غَيْر جِنْس حَقّه إِلَّا أَحَد النَّقْدَيْنِ بَدَل الْآخَر. وَعَنْ مَالِك ثَلَاث رِوَايَات كَهَذِهِ الْآرَاء. وَعَنْ أَحْمَد الْمَنْع مُطْلَقًا اِنْتَهَى.