İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd 3494 klasik şerhi

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( بِأَعْلَى السُّوق ) : أَيْ فِي النَّاحِيَة الْعُلْيَا مِنْهَا ( حَتَّى يَنْقُلُوهُ ) : أَيْ عَنْ مَكَانه , فَإِنَّ الْقَبْض فِيهِ بِالنَّقْلِ عَنْ مَكَانه ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِمَنْ اِشْتَرَى طَعَامًا أَنْ يَبِيعهُ حَتَّى يَقْبِضهُ مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن الْجِزَاف وَغَيْره وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُور. وَحُكِيَ فِي الْفَتْح عَنْ مَالِك فِي الْمَشْهُور عَنْهُ الْفَرْق بَيْن الْجِزَاف وَغَيْره فَأَجَازَ بَيْع الْجِزَاف قَبْل قَبْضه , وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاق وَالْحَدِيث يَرُدّ عَلَيْهِمْ وَكَذَا حَدِيث اِبْن عُمَر الْآتِي مِنْ طَرِيق الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِم. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ