İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd 3408 klasik şerhi

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( بِشَطْرِ مَا يَخْرُج ) : أَيْ بِنِصْفِهِ , وَفِيهِ بَيَان الْجُزْء الْمُسَاقَى عَلَيْهِ مِنْ نِصْف أَوْ رُبْع وَغَيْرهمَا مِنْ الْأَجْزَاء الْمَعْلُومَة فَلَا يَجُوز عَلَى مَجْهُول كَقَوْلِهِ عَلَى أَنَّ لَك بَعْض الثَّمَر ( مِنْ ثَمَر ) : بِالْمُثَلَّثَةِ إِشَارَة إِلَى الْمُسَاقَاة ( أَوْ زَرْع ) : إِشَارَة إِلَى الْمُزَارَعَة. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز الْمُسَاقَاة وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَجَمِيع فُقَهَاء الْمُحَدِّثِينَ وَأَهْل الظَّاهِر وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة لَا يَجُوز. قَالَهُ النَّوَوِيّ. قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَخَالَفَ أَبَا حَنِيفَة صَاحِبَاهُ فَقَالَا بِقَوْلِ الْجَمَاعَة مِنْ أَهْل الْعِلْم اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ