( وَكَانَ ) : عَبْد اللَّه ( قَائِد كَعْب ) : أَبِيهِ ( مِنْ ) : بَيْن ( بَنِيهِ حِين عَمِيَ ) : وَكَانَ بَنُوهُ أَرْبَعَة عَبْد اللَّه وَعَبْد الرَّحْمَن وَمُحَمَّد وَعُبَيْد اللَّه ( إِنَّ مِنْ ) : شُكْر ( تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِع ) : أَيْ أَنْ أَعْرَى ( مِنْ مَالِي ) : كَمَا يَعْرَى الْإِنْسَان إِذَا خَلَعَ ثَوْبه ( صَدَقَة إِلَى اللَّه وَإِلَى رَسُوله ) : إِلَى بِمَعْنَى اللَّام أَيْ صَدَقَة خَالِصَة لِلَّهِ وَرَسُوله , أَوْ تَتَعَلَّق بِصِفَةٍ مُقَدَّرَة أَيْ صَدَقَة وَاصِلَة إِلَى اللَّه أَيْ إِلَى ثَوَابه وَجَزَائِهِ وَإِلَى رَسُوله أَيْ إِلَى رِضَاهُ وَحُكْمه وَتَصَرُّفه ( أَمْسِكْ ) : بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة ( فَهُوَ خَيْر لَك ) : وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة , فَقِيلَ يَلْزَمهُ الثُّلُث إِذَا نَذَرَ التَّصَدُّق بِجَمِيعِ مَاله , وَقِيلَ يَلْزَمهُ جَمِيع مَاله , وَقِيلَ إِنْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ فَالْقِيَاس إِخْرَاجه كُلّه. قَالَهُ الْإِمَام أَبُو حَنِيفَة. وَقِيلَ إِنْ كَانَ نَذْر تَبَرُّر كَإِنْ شَفَى اللَّه مَرِيضِي لَزِمَهُ كُلّه , وَإِنْ كَانَ لِجَاجًا وَغَضَبًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْن أَنْ يَفِيَ بِذَلِكَ كُلّه أَوْ يُكَفِّر كَفَّارَة يَمِين وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ. قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ وَسَيَجِيءُ كَلَام الزُّرْقَانِيّ فِيهِ قَالَ الْمُنْذِرِيّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مُخْتَصَرًا وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم فِي الْحَدِيث الطَّوِيل. ( حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن صَالِح ) : قَالَ الْمِزِّيّ : حَدِيث أَحْمَد بْن صَالِح فِي رِوَايَة أَبِي الْحَسَن بْن الْعَبْد وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث لَمْ يَذْكُرهُ الْمُنْذِرِيّ.