( فَدَيْن اللَّه أَحَقّ أَنْ يُقْضَى ) : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الصَّوْم يُقْضَى عَنْ الْمَيِّت سَوَاء كَانَ الصَّوْم عَنْ فَرْض أَوْ عَنْ نَذْر. قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : حَدِيث مُسَدَّد فِي رِوَايَة أَبِي الْحَسَن بْن الْعَبْد وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم اِنْتَهَى. وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس هَذَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْهُ " أَنَّ اِمْرَأَة قَالَتْ يَا رَسُول اللَّه إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْم نَذْر أَفَأَصُوم عَنْهَا فَقَالَ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمّك دَيْن فَقَضَيْته أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا : قَالَتْ نَعَمْ ؟ قَالَ فَصُومِي عَنْ أُمّك "