( أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَة ) : بِكَسْرٍ فَسُكُون أَبُو قَبِيلَة مِنْ الْيَمَن ( مِنْ حَضْرَمَوْت ) : بِسُكُونِ الضَّاد وَالْوَاو بَيْن فَتَحَات وَهُوَ مَوْضِع مِنْ أَقْصَى الْيَمَن ( فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ ) : أَيْ الرَّجُل الْمَنْسُوب إِلَى حَضْرَمَوْت ( اِغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا ) : قَالَ الْقَارِي : وَفِي نُسْخَة مِنْ الْمِشْكَاة اِغْتَصَبَهَا أَبُوهُ ( وَهِيَ ) : أَيْ أَرْضِي ( فِي يَده ) : أَيْ تَحْت تَصَرُّفه الْآن ( قَالَ ) : رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ لَا ) : أَيْ الْحَضْرَمِيّ ( وَلَكِنْ أُحَلِّفهُ ) : بِتَشْدِيدِ اللَّام ( وَاَللَّه مَا يَعْلَم ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : هُوَ اللَّفْظ الْمَحْلُوف بِهِ أَيْ أُحَلِّفهُ بِهَذَا , وَالْوَجْه أَنْ تَكُون الْجُمْلَة الْقَسَمِيَّة مَنْصُوبَة الْمَحَلّ عَلَى الْمَصْدَر أَيْ أُحَلِّفهُ هَذَا الْحَلِف قَالَهُ الْقَارِي ( أَنَّهَا أَرْضِي ) : بِفَتْحِ أَنَّهَا ( فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيّ لِلْيَمِينِ ) : أَيْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِف ( أَحَد مَالًا ) : أَيْ مِنْ أَحَد ( بِيَمِينٍ ) أَيْ بِسَبَبِ يَمِين فَاجِرَة ( وَهُوَ أَجْذَم ) : أَيْ مَقْطُوع الْيَد أَوْ الْبَرَكَة أَوْ الْحَرَكَة أَوْ الْحُجَّة. وَقَالَ الطِّيبِيُّ. أَيْ أَجْذَم الْحُجَّة لَا لِسَان لَهُ يَتَكَلَّم وَلَا حُجَّة فِي يَده , يَعْنِي لِيَكُونَ لَهُ عُذْر فِي أَخْذ مَال مُسْلِم ظُلْمًا وَفِي حَلِفه كَاذِبًا قَالَهُ الْقَارِي. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَهَذَا قَدْ ذُكِرَ فِي أَثْنَاء حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود الْمُتَقَدِّم.