( أَيّهمَا أَكْثَر أَخْذًا ) : أَيْ حِفْظًا وَقِرَاءَة لِلْقُرْآنِ ( فَإِذَا أُشِير لَهُ ) : أَيْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَدَّمَهُ ) : مِنْ التَّقْدِيم أَيْ ذَلِكَ الْأَحَد ( فِي اللَّحْد ) : قَالَ الْحَافِظ : أَصْل الْإِلْحَاد الْمَيْل وَالْعُدُول عَنْ الشَّيْء وَقِيلَ لِلْمَائِلِ عَنْ الدِّين مُلْحِد , وَسُمِّيَ اللَّحْد لِأَنَّهُ شَقّ يُعْمَل فِي جَانِب الْقَبْر فَيَمِيل عَنْ وَسَط الْقَبْر إِلَى جَانِبه بِحَيْثُ يَسَع الْمَيِّت فَيُوضَع فِيهِ وَيُطْبَق عَلَيْهِ اللَّبِن اِنْتَهَى. وَقَالَ الْقَارِي : هُوَ بِفَتْحِ اللَّام وَبِضَمِّ وَسُكُون الْحَاء ( أَنَا شَهِيد عَلَى هَؤُلَاءِ ) : أَيْ أَشْهَد لَهُمْ بِأَنَّهُمْ بَذَلُوا أَرْوَاحهمْ لِلَّهِ تَعَالَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَفِي حَدِيث الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ " وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ " وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح. وَقَالَ النَّسَائِيُّ : مَا أَعْلَم أَحَدًا تَابَعَ اللَّيْث يَعْنِي اِبْن سَعْد مِنْ ثِقَات أَصْحَاب الزُّهْرِيّ عَلَى هَذَا الْإِسْنَاد , وَاخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيّ فِيهِ. هَذَا آخِر كَلَامه. وَلَمْ يُؤَثِّر عِنْد الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ تَفَرُّد اللَّيْث بِهَذَا الْإِسْنَاد بَلْ اِحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ كَمَا ذَكَرْنَاهُ. ( فِي ثَوْب وَاحِد ) : قَدْ مَرَّ بَيَانه.