( وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ) : قَالَ الْحَافِظ : وَالْخِلَاف فِي الصَّلَاة عَلَى قَتِيل مَعْرَكَة الْكُفَّار مَشْهُور. قَالَ التِّرْمِذِيّ. قَالَ بَعْضهمْ يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيد وَهُوَ قَوْل الْكُوفِيِّينَ وَإِسْحَاق , وَقَالَ بَعْضهمْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ , وَهُوَ قَوْل الْمَدَنِيِّينَ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.