( وَلَمْ يَدَع وَارِثًا ) : أَيْ لَمْ يَتْرُك أَحَدًا يَرِثهُ ( إِلَّا غُلَامًا لَهُ ) : اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع لَكِنْ تَرَكَ عَبْدًا ( هَلْ لَهُ أَحَد ) : أَيْ يَرِثهُ ( فَجَعَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثه ) : أَيْ مِيرَاث الرَّجُل ( لَهُ ) : أَيْ لِلْغُلَامِ. قَالَ الْقَارِي : وَهَذَا الْجَعْل مِثْل مَا سَبَقَ فِي حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَعْطُوا مِيرَاثه رَجُلًا مِنْ أَهْل قَرْيَته بِطَرِيقِ التَّبَرُّع لِأَنَّهُ صَارَ مَاله لِبَيْتِ الْمَال : قَالَ الْمُظْهِر : قَالَ شُرَيْح وَطَاوُسٌ : يَرِث الْعَتِيق مِنْ الْمُعْتِق كَمَا يَرِث الْمُعْتِق مِنْ الْعَتِيق اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن. هَذَا آخِر كَلَامه وَقَالَ الْبُخَارِيّ : عَوْسَجَة مَوْلَى اِبْن عَبَّاس الْهَاشِمِيّ , رَوَى عَنْهُ عَمْرو بْن دِينَار وَلَمْ يَصِحّ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ : عَوْسَجَة لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلَا نَعْلَم أَحَدًا يَرْوِي عَنْهُ غَيْر عَمْرو. وَقَالَ أَبُو زُرْعَة الرَّازِيّ : ثِقَة.