( أَنَّ مَوْلَى ) : أَيْ عَتِيقًا ( وَلَا حَمِيمًا ) : أَيْ قَرِيبًا ( أُعْطُوا مِيرَاثه رَجُلًا مِنْ أَهْل قَرْيَته ) : أَيْ فَإِنَّهُ أَوْلَى مِنْ آحَاد الْمُسْلِمِينَ. قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه : إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يُعْطِي رَجُلًا مِنْ قَرْيَته تَصَدُّقًا مِنْهُ أَوْ تَرَفُّعًا , أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ لِبَيْتِ الْمَال وَمَصْرِفه مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ وَسَدّ حَاجَاتهمْ فَوَضَعَهُ فِيهِمْ لِمَا رَأَى مِنْ الْمَصْلَحَة فَإِنَّ الْأَنْبِيَاء كَمَا لَا يُورَث عَنْهُمْ لَا يَرِثُونَ عَنْ غَيْرهمْ اِنْتَهَى. قَالَ فِي النَّيْل : فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز صَرْف مِيرَاث مَنْ لَا وَارِث لَهُ مَعْلُوم إِلَى وَاحِد مِنْ أَهْل بَلَده اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن.