( أَنْ تَصَدَّق ) : بِتَخْفِيفِ الصَّاد عَلَى حَذْف إِحْدَى التَّاءَيْنِ وَأَصْله أَنْ تَتَصَدَّق وَبِالتَّشْدِيدِ عَلَى إِدْغَامهَا. قَالَهُ الْحَافِظ ( وَأَنْتَ صَحِيح ) : جُمْلَة حَالِيَّة ( تَأْمُل الْبَقَاء ) : بِسُكُونِ الْهَمْزَة وَضَمّ الْمِيم أَيْ تَطْمَع فِيهِ ( وَلَا تُمْهِل ) : بِالْجَزْمِ بِلَا النَّاهِيَة وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ نَفْي وَيَجُوز النَّصْب ( حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ ) : أَيْ الرُّوح أَيْ قَارَبَتْ أَيْ عِنْد الْغَرْغَرَة. قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ( الْحُلْقُوم ) : بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة مَجْرَى النَّفَس ( وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ) : أَيْ قَدْ صَارَ مَا أَوْصَى بِهِ لِلْوَارِثِ فَيُبْطِلهُ إِنْ شَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُث أَوْ أَوْصَى بِهِ لِوَارِثٍ آخَر. وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِالثَّلَاثَةِ مَنْ يُوصَي لَهُ وَإِنَّمَا أَدْخَلَ كَانَ فِي الْأَخِير إِشَارَة إِلَى تَقْدِير الْقَدْر لَهُ. قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.