( حَدَّثَنَا مُسَدَّد ) : فَمُسَدَّد وَنَصْر بْن عَلِيّ كِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ بِشْر بْن الْمُفَضَّل ( قَالَ نُبَيْشَة ) : بِنُونٍ وَمُوَحَّدَة وَمُعْجَمَة مُصَغَّرًا ( نَعْتِر ) : كَنَضْرِب أَنْ نَذْبَح ( قَالَ اِذْبَحُوا لِلَّهِ ) : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه : اِذْبَحُوا لِلَّهِ أَيْ اِذْبَحُوا إِنْ شِئْتُمْ وَاجْعَلُوا الذَّبْح فِي رَجَب وَغَيْره سَوَاء. وَقِيلَ كَانَ الْفَرَع وَالْعَتِيرَة فِي الْجَاهِلِيَّة وَيَفْعَل الْمُسْلِمُونَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ. وَقِيلَ الْمَشْهُور أَنَّهُ لَا كَرَاهَة فِيهِمَا. وَالْمُرَاد بِلَا فَرَع وَلَا عَتِيرَة نَفْي وُجُوبهمَا أَوْ نَفْي التَّقَرُّب بِالْإِرَاقَةِ كَالْأُضْحِيَّةِ. وَأَمَّا التَّقَرُّب بِاللَّحْمِ وَتَفْرِيقه عَلَى الْمَسَاكِين فَبِرّ وَصَدَقَة كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود ( وَبَرُّوا اللَّه ) : أَيْ أَطِيعُوهُ ( نُفْرِع ) : مِنْ أَفْرَعَ أَيْ نَذْبَح ( فَرَعًا ) : بِفَتْحَتَيْنِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ أَوَّل مَا تَلِد النَّاقَة وَكَانُوا يَذْبَحُونَ ذَلِكَ لِآلِهَتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّة ثُمَّ نَهَى النَّبِيّ عَنْ ذَلِكَ اِنْتَهَى ( تَغْذُوهُ مَاشِيَتك ) : أَيْ تَلِدهُ وَالْغِذَى كَغِنًى. قَالَهُ فِي إِنْجَاح الْحَاجَة وَقَالَ السِّنْدِيُّ : تَغْذُوهُ أَيْ تَعْلِفهُ وَقَوْله مَاشِيَتك فَاعِل تَغْذُوهُ. وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون تَغْذُوهُ لِلْخِطَابِ وَمَاشِيَتك مَنْصُوب بِتَقْدِيرِ مِثْل مَاشِيَتك أَوْ مَعَ مَاشِيَتك اِنْتَهَى ( إِذَا اِسْتَحْمَلَ ) : بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة أَيْ قَوِيَ عَلَى الْحَمْل وَصَارَ بِحَيْثُ يُحْمَل عَلَيْهِ. قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَبِالْجِيمِ أَيْ صَارَ جَمَلًا. قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ( قَالَ نَصْر اِسْتَحْمَلَ لِلْحَجِيجِ ) : أَيْ زَادَ لَفْظ لِلْحَجِيجِ بَعْد اِسْتَحْمَلَ , وَالْحَجِيج جَمْع حَاجّ ( أَحْسَبهُ ) : أَيْ أَبَا قِلَابَةَ ( كَمْ السَّائِمَة ) : أَيْ الَّتِي أَمَرَ رَسُول اللَّه بِذَبْحِ فَرَع مِنْهَا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.