( بِالْمَرْوَةِ ) : وَهِيَ الْحِجَارَة الْبَيْضَاء. قَالَهُ الْقَارِي ( وَشِقَّة الْعَصَا ) : بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة أَيْ مَا يُشَقّ مِنْهَا وَيَكُون مُحَدَّدًا ( قَالَ أَمْرِرْ الدَّم ) : أَمْر مِنْ الْإِمْرَار بِالْفَكِّ أَيْ أَجْرِ وَأَسِلْ , وَكَذَا وَقَعَ فِي جَمِيع النُّسَخ الْحَاضِرَة بِفَكِّ الْإِدْغَام , وَفِي مُسْنَد أَحْمَد أَمِر الدَّم. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر الْمِيم وَبِالرَّاءِ مُخَفَّفَة مِنْ أَمَارَ الشَّيْء وَمَارَ إِذَا جَرَى : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُحَدِّثُونَ يَرْوُونَهُ بِتَشْدِيدِ الرَّاء وَهُوَ خَطَأ إِنَّمَا هُوَ بِتَخْفِيفِهَا مِنْ مَرَيْت النَّاقَة إِذَا جَلَبْتهَا. قَالَ اِبْن الْأَثِير : وَيُرْوَى أَمْرِرْ بِرَائَيْنِ مُظْهَرَيْنِ مِنْ غَيْر إِدْغَام , وَكَذَا فِي التَّلْخِيص أَنَّهُ بِرَائَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ الْأُولَى مَكْسُورَة ثُمَّ نَقَلَ كَلَام الْخَطَّابِيِّ. قَالَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّثْقِيل لِكَوْنِهِ أَدْغَمَ أَحَد الرَّائَيْنِ فِي الْأُخْرَى عَلَى الرِّوَايَة الْأُولَى اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.