İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd 2805 klasik şerhi

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( عَنْ جُرَيّ ) : تَصْغِير جِرْو ( بْن كُلَيْب ) : تَصْغِير كَلْب ( بِعَضْبَاء الْأُذُن وَالْقَرْن ) : بِعَيْنٍ مُهْمَلَة وَضَاد مُعْجَمَة وَمُوَحَّدَة أَيْ مَقْطُوعَة الْأُذُن وَمَكْسُورَة الْقَرْن. قَالَ فِي النَّيْل : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهَا لَا تُجْزِئ التَّضْحِيَة بِأَعْضَب الْأُذُن وَالْقَرْن وَهُوَ مَا ذَهَبَ نِصْف قَرْنه أَوْ أُذُنه. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور إِلَى أَنَّهَا تُجْزِئ التَّضْحِيَة بِمَكْسُورِ الْقَرْن مُطْلَقًا وَكَرِهَهُ مَالِك إِذَا كَانَ يُدْمِي وَجَعَلَهُ عَيْبًا. وَقَالَ فِي الْبَحْر إِنَّ أَعْضَب الْقَرْن الْمُنْهَى عَنْهُ هُوَ الَّذِي كُسِرَ قَرْنه أَوْ عُضِبَ مِنْ أَصْله حَتَّى يَرَى الدِّمَاغ لَا دُون ذَلِكَ فَيَكْرَه فَقَطْ وَلَا يُعْتَبَر الثُّلُث فِيهِ بِخِلَافِ الْأُذُن. وَفِي الْقَامُوس : إنَّ الْعَضْبَاء الشَّاة الْمَكْسُورَة الْقَرْن الدَّاخِل فَالظَّاهِر أَنَّ مَكْسُورَة الْقَرْن لَا تَجُوز التَّضْحِيَة بِهَا. إِلَّا أَنْ يَكُون الذَّاهِب مِنْ الْقَرْن مِقْدَارًا يَسِيرًا بِحَيْثُ لَا يُقَال لَهَا عَضْبَاء لِأَجْلِهِ أَوْ يَكُون دُون النِّصْف إِنْ صَحَّ أَنَّ التَّقْدِير بِالنِّصْفِ الْمَرْوِيّ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب لُغَوِيّ أَوْ شَرْعِيّ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح. ( قَالَ النِّصْف فَمَا فَوْقه ) : أَيْ مَا قُطِعَ النِّصْف مِنْ أُذُنه أَوْ قَرْنه أَوْ أَكْثَر. وَسَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ