İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd 2789 klasik şerhi

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( الْقِتْبَانِيّ ) : بِكَسْرِ الْقَاف وَسُكُون الْمُثَنَّاة ( أُمِرْت بِيَوْمِ الْأَضْحَى ) : أَيْ بِجَعْلِهِ ( جَعَلَهُ اللَّه ) : أَيْ يَوْم الْأَضْحَى ( لِهَذِهِ الْأُمَّة ) : أَيْ عِيدًا ( أَرَأَيْت ) : أَيْ أَخْبِرْنِي إِلَّا مَنِيحَة : فِي النِّهَايَة الْمَنِيحَة أَنْ يُعْطِي الرَّجُل لِلرَّجُلِ نَاقَة أَوْ شَاة يَنْتَفِع بِلَبَنِهَا وَيُعِيدهَا , وَكَذَا إِذَا أُعْطِيَ لِيَنْتَفِع بِصُوفِهَا وَوَبَرهَا زَمَانًا ثُمَّ يَرُدّهَا. وَقَالَ الطِّيبِيُّ : وَلَعَلَّ الْمُرَاد مِنْ الْمَنِيحَة هَهُنَا مَا يُمْنَح بِهَا وَإِنَّمَا مَنَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْده شَيْء سِوَاهَا يَنْتَفِع بِهِ ( أُنْثَى ) : قِيلَ وَصْف مَنِيحَة بِأُنْثَى يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَنِيحَة قَدْ تَكُون ذَكَرًا وَإِنْ كَانَ فِيهَا عَلَامَة التَّأْنِيث كَمَا يُقَال حَمَامَة أُنْثَى وَحَمَامَة ذَكَر ( فَتِلْكَ ) : أَيْ الْأَفْعَال الْمَذْكُورَة ( تَمَام أُضْحِيَّتك ) تَامَّة بِنِيَّتِك الْخَالِصَة وَلَك بِذَلِكَ مِثْل ثَوَاب الْأُضْحِيَّة :. ثُمَّ ظَاهِر الْحَدِيث وُجُوب الْأُضْحِيَّة إِلَّا عَلَى الْعَاجِز , وَلِذَا قَالَ جَمْع مِنْ السَّلَف تَجِب حَتَّى عَلَى الْمُعْسِر , قَالَهُ الْقَارِيّ. وَقَالَ فِي الْفَتْح : قَالَ اِبْن حَزْم لَا يَصِحّ عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة أَنَّهَا وَاجِبَة , وَصَحَّ أَنَّهَا غَيْر وَاجِبَة عَنْ الْجُمْهُور وَلَا خِلَاف فِي كَوْنهَا مِنْ شَرَائِع الدِّين , وَهِيَ عِنْد الشَّافِعِيَّة وَالْجُمْهُور سُنَّة مُؤَكَّدَة عَلَى الْكِفَايَة. وَفِي وَجْه لِلشَّافِعِيَّةِ مِنْ فُرُوض الْكِفَايَة. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة تَجِب عَلَى الْمُقِيم الْمُوسِر , وَعَنْ مَالِك مِثْله. وَقَالَ أَحْمَد : يُكْرَه تَرْكهَا مَعَ الْقُدْرَة وَعَنْ مُحَمَّد بْن الْحَسَن : هِيَ سُنَّة غَيْر مُرَخَّص فِي تَرْكهَا. قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَبِهِ نَأْخُذ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ