( قَالَ أَبُو دَاوُدَ ) : هُوَ الْمُصَنِّف ( وَهُوَ ) : أَيْ اِبْن عُثْمَان ( مِنْ عَزْوَرَا ) : بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَسُكُون الزَّاي وَفَتْح الْوَاو وَفَتْح الرَّاء الْمُهْمَلَة بِالْقَصْرِ , وَيُقَال فِيهَا عَزْوَر ثَنِيَّة بِالْجُحْفَةِ عَلَيْهَا الطَّرِيق مِنْ الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة. كَذَا فِي النِّهَايَة. وَفِي الْمَرَاصِد : عَزْوَر بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون ثَانِيه وَفَتْح الْوَاو وَآخِره رَاء مُهْمَلَة مَوْضِع أَوْ مَاء قَرِيب مِنْ مَكَّة , وَقِيلَ ثَنِيَّة الْمَدِينَتَيْنِ إِلَى بَطْحَاء مَكَّة وَقِيلَ هِيَ ثَنِيَّة الْجُحْفَة عَلَيْهَا الطَّرِيق بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة اِنْتَهَى ( ذَكَرَهُ أَحْمَد ) : هُوَ اِبْن صَالِح الرَّاوِي ( فَأَعْطَانِي الثُّلُث الْآخِر ) : بِكَسْرِ الْخَاء وَقِيلَ بِفَتْحِهَا. قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : أَيْ فَأَعْطَانِيهِمْ فَلَا يَجِب عَلَيْهِمْ الْخُلُود وَتَنَالهُمْ شَفَاعَتِي فَلَا يَكُونُونَ كَالْأُمَمِ السَّالِفَة , فَإِنَّ مَنْ عُذِّبَ مِنْهُمْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْخُلُود , وَكَثِير مِنْهُمْ لُعِنُوا لِعِصْيَانِهِمْ أَنْبِيَائَهُمْ فَلَمْ تَنَلْهُمْ الشَّفَاعَة , وَالْعُصَاة مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة مَنْ عُوقِبَ مِنْهُمْ نُقِّيَ وَهُذِّبَ , وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ يُخْرَج مِنْ النَّار وَإِنْ عُذِّبَ بِهَا وَتَنَالهُ الشَّفَاعَة وَإِنْ اِجْتَرَحَ الْكَبَائِر , وَيَتَجَاوَز عَنْهُمْ مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورهمْ مَا لَمْ يَعْمَلُوا أَوْ يَتَكَلَّمُوا إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْخَصَائِص الَّتِي خَصَّ اللَّه تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّة كَرَامَة لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى. كَذَا فِي الْمِرْقَاة. وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَاب رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء إِلَّا فِيمَا وَرَدَ الْأَثَر بِخِلَافِهِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُوسَى بْن يَعْقُوب الزَّمْعِيّ وَفِيهِ مَقَال.