( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا ) : قَالَ فِي النِّهَايَة : يَجُوز أَنْ يَكُون بِكَسْرِ الْهَاء وَفَتْحهَا عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَهُوَ فِي الْحَدِيث بِالْفَتْحِ أَشْهَر وَأَكْثَر , وَالْمُعَاهَد مَنْ كَانَ بَيْنك وَبَيْنه عَهْد , وَأَكْثَر مَا يُطْلَق فِي الْحَدِيث عَلَى أَهْل الذِّمَّة , وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْرهمْ مِنْ الْكُفَّار إِذَا صُولِحُوا عَلَى تَرْك الْحَرْب مُدَّة مَا اِنْتَهَى. ( فِي غَيْر كُنْهه ) : قَالَ فِي النِّهَايَة كُنْهُ الْأَمْر حَقِيقَته , وَقِيلَ وَقْته وَقَدْره , وَقِيلَ غَايَته , يَعْنِي مَنْ قَتَلَهُ فِي غَيْر وَقْته أَوْ غَايَة أَمْره الَّذِي يَجُوز فِيهِ قَتْله اِنْتَهَى. وَقَالَ الْعَلْقَمِيّ أَيْ فِي غَيْر وَقْته أَوْ غَايَة أَمْره الَّذِي يَجُوز فِيهِ قَتْله ( حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنَّة ) : أَيْ لَا يَدْخُلهَا مَعَ أَوَّل مَنْ يَدْخُلهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يَقْتَرِفُوا الْكَبَائِر قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.