( الْحَرُورِيّ ) : بِفَتْحٍ فَضَمّ نِسْبَة إِلَى قَرْيَة بِظَاهِرِ الْكُوفَة نُسِبَتْ الْخَوَارِج إِلَيْهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ مَحَلّ اِجْتِمَاعهمْ حِين خَرَجُوا عَلَى عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( فَأَنَا كَتَبْت ) : هُوَ قَوْل يَزِيد بْن هُرْمُز الرَّاوِي ( وَقَدْ كَانَ يُرْضَخ لَهُنَّ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ يُعْطَى قَلِيلًا مِنْ الرَّضْخ بِضَمِّ الرَّاء وَبِالْمُعْجَمَتَيْنِ وَهُوَ إِعْطَاء الْقَلِيل. وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْأَة تَسْتَحِقّ الرَّضْخ وَلَا تَسْتَحِقّ السَّهْم , وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : تَسْتَحِقّ السَّهْم إِنْ كَانَتْ تُقَاتِل أَوْ تُدَاوِي الْجَرْحَى. وَقَالَ مَالِك : لَا رَضْخ لَهَا , وَهَذَانِ الْمَذْهَبَانِ مَرْدُودَانِ بِهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح الصَّرِيح. قَالَهُ النَّوَوِيّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا.