( عَنْ جَدّه رَبَاح ) : بِفَتْحِ الرَّاء وَالْمُوَحَّدَة ( بْن رَبِيع ) : بِفَتْحِ الرَّاء وَكَسْر الْمُوَحَّدَة. وَفِي التَّقْرِيب رَبَاح بْن الرَّبِيع بِفَتْحِ أَوَّله وَالْمُوَحَّدَة أَخُو حَنْظَلَة الْكَاتِب وَيُقَال بِكَسْرِ أَوَّله وَبِالتَّحْتَانِيَّةِ صَحَابِيّ لَهُ حَدِيث ( عَلَى اِمْرَأَة قَتِيل ) : أَيْ مَقْتُولَة وَإِذَا ذُكِرَ الْمَوْصُوف يَسْتَوِي فِي الْفَعِيل بِمَعْنَى الْمَفْعُول الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث قَالَهُ الْقَارِيّ ( مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِل ) : اللَّام هِيَ الدَّاخِلَة فِي خَبَر كَانَ لِتَأْكِيدِ النَّفْي , كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا كَانَ اللَّه لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْب } ( وَعَلَى الْمُقَدِّمَة ) : بِكَسْرِ الدَّال وَيُفْتَح ( وَلَا عَسِيفًا ) : بِمُهْمَلَتَيْنِ وَفَاء كَأَجِيرٍ وَزْنًا وَمَعْنًى. قَالَ الْقَارِيّ : وَلَعَلَّ عَلَامَته أَنْ يَكُون بِلَا سِلَاح اِنْتَهَى. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا قَاتَلَتْ قُتِلَتْ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّة فِي تَحْرِيم قَتْلهَا لِأَنَّهَا لَا تُقَاتِل , فَإِذَا قَاتَلَتْ دَلَّ عَلَى جَوَاز قَتْلهَا , وَالْعَسِيف الْأَجِير وَالتَّابِع اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَرَبَاح هَذَا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَيُقَال فِيهِ بِالْيَاءِ آخِر الْحُرُوف. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ فِي الصَّحَابَة أَحَد يُقَال لَهُ رَبَاح إِلَّا هَذَا عَلَى اِخْتِلَاف فِيهِ أَيْضًا بِكَسْرِ الرَّاء.