İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd 2669 klasik şerhi

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( عَنْ جَدّه رَبَاح ) : بِفَتْحِ الرَّاء وَالْمُوَحَّدَة ( بْن رَبِيع ) : بِفَتْحِ الرَّاء وَكَسْر الْمُوَحَّدَة. وَفِي التَّقْرِيب رَبَاح بْن الرَّبِيع بِفَتْحِ أَوَّله وَالْمُوَحَّدَة أَخُو حَنْظَلَة الْكَاتِب وَيُقَال بِكَسْرِ أَوَّله وَبِالتَّحْتَانِيَّةِ صَحَابِيّ لَهُ حَدِيث ( عَلَى اِمْرَأَة قَتِيل ) : أَيْ مَقْتُولَة وَإِذَا ذُكِرَ الْمَوْصُوف يَسْتَوِي فِي الْفَعِيل بِمَعْنَى الْمَفْعُول الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث قَالَهُ الْقَارِيّ ( مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِل ) : اللَّام هِيَ الدَّاخِلَة فِي خَبَر كَانَ لِتَأْكِيدِ النَّفْي , كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا كَانَ اللَّه لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْب } ( وَعَلَى الْمُقَدِّمَة ) : بِكَسْرِ الدَّال وَيُفْتَح ( وَلَا عَسِيفًا ) : بِمُهْمَلَتَيْنِ وَفَاء كَأَجِيرٍ وَزْنًا وَمَعْنًى. قَالَ الْقَارِيّ : وَلَعَلَّ عَلَامَته أَنْ يَكُون بِلَا سِلَاح اِنْتَهَى. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا قَاتَلَتْ قُتِلَتْ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّة فِي تَحْرِيم قَتْلهَا لِأَنَّهَا لَا تُقَاتِل , فَإِذَا قَاتَلَتْ دَلَّ عَلَى جَوَاز قَتْلهَا , وَالْعَسِيف الْأَجِير وَالتَّابِع اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَرَبَاح هَذَا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَيُقَال فِيهِ بِالْيَاءِ آخِر الْحُرُوف. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ فِي الصَّحَابَة أَحَد يُقَال لَهُ رَبَاح إِلَّا هَذَا عَلَى اِخْتِلَاف فِيهِ أَيْضًا بِكَسْرِ الرَّاء.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ