( جِئْت أُبَايِعك عَلَى الْهِجْرَة إِلَخْ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنْ كَانَ الْخَارِج فِيهِ مُتَطَوِّعًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوز إِلَّا بِإِذْنِ الْوَالِدَيْنِ , فَأَمَّا إِذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَرْض الْجِهَاد فَلَا حَاجَة إِلَى إِذْنهمَا , هَذَا إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَإِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ يَخْرُج بِدُونِ إِذْنهمَا فَرْضًا كَانَ الْجِهَاد أَوْ تَطَوُّعًا اِنْتَهَى مُحَصَّلًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.