( عَنْ سُمَيّ ) : بِالتَّصْغِيرِ ( وَلَمْ يُحَدِّث نَفْسه ) : بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول بِهِ أَوْ بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ فِي نَفْسه وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِل ( عَلَى شُعْبَة مِنْ نِفَاق ) : أَيْ عَلَى نَوْع مِنْ أَنْوَاعه. وَفِي رِوَايَة مُسْلِم فِي آخِر الْحَدِيث قَالَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك : فَنَرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ النَّوَوِيّ : وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْن الْمُبَارَك مُحْتَمَل , وَقَدْ قَالَ غَيْره إِنَّهُ عَامّ , وَالْمُرَاد أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَشْبَهَ الْمُنَافِقِينَ الْمُخَلَّفِينَ عَنْ الْجِهَاد فِي هَذَا الْوَصْف , فَإِنَّ تَرْك الْجِهَاد أَحَدُ شُعَب النِّفَاق اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَفِي مُسْلِم قَالَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك فَنَرَى شَأْن ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.