( عَنْ الْبَدَاوَة ) : أَيْ الْخُرُوج إِلَى الْبَدْو وَالْمُقَام بِهِ. وَفِيهِ لُغَتَانِ بِكَسْرِ الْبَاء وَفَتْحهَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ ( يَبْدُو ) : أَيْ يَخْرُج إِلَى الْبَادِيَة لِحُصُولِ الْخَلْوَة وَغَيْرهَا. قَالَ فِي الصِّحَاح : بَدَا الْقَوْم بَدْوًا أَيْ خَرَجُوا إِلَى بَادِيَتهمْ ( إِلَى هَذِهِ التِّلَاع ) : بِكَسْرِ الْفَوْقِيَّة مَجَارِي الْمَاء مِنْ أَعْلَى الْأَرْض إِلَى بُطُون الْأَوْدِيَة وَاحِدَتهَا تَلْعَة بِفَتْحٍ فَسُكُون وَقِيلَ هُوَ مِنْ الْأَضْدَاد يَقَع عَلَى مَا اِنْحَدَرَ مِنْ الْأَرْض وَمَا اِرْتَفَعَ مِنْهَا ( نَاقَة مُحَرَّمَة ) : بِفَتْحِ الرَّاء مِنْ التَّحْرِيم. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : النَّاقَة الْمُحَرَّمَة الَّتِي لَمْ تُرْكَب وَلَمْ تُذَلَّل فَهِيَ غَيْر وَطِئَة. وَيُقَال أَعْرَابِيّ مُحَرَّم إِذَا كَانَ جِلْفًا لَمْ يُخَالِط أَهْل الْحَضَر اِنْتَهَى ( اُرْفُقِي ) : أَيْ لَا تُصَعِّبِي عَلَى النَّاقَة ( إِلَّا زَانَهُ ) : مِنْ الزِّينَة ( إِلَّا شَانَهُ ) : مِنْ الشَّيْن بِمَعْنَى الْعَيْب. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم بِمَعْنَاهُ.