( يَمُرّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مُعْتَكِف ) : وَالْمَرِيض خَارِج عَنْ الْمَسْجِد ( فَيَمُرّ كَمَا هُوَ ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : الْكَاف صِفَة لِمَصْدَرٍ مَحْذُوف وَمَا مَوْصُولَة وَلَفْظ هُوَ مُبْتَدَأ وَالْخَبَر مَحْذُوف وَالْجُمْلَة صِلَة مَا أَيْ يَمُرّ مُرُورًا مِثْل الْهَيْئَة الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا فَلَا يَمِيل إِلَى الْجَوَانِب وَلَا يَقِف ( وَلَا يُعَرِّج ) : أَيْ لَا يَمْكُث بَيَان لِلْمُجْمَلِ لِأَنَّ التَّعْرِيج الْإِقَامَة وَالْمَيْل عَنْ الطَّرِيق إِلَى جَانِب ( يَسْأَل عَنْهُ ) : بَيَان لِقَوْلِهِ يَعُود عَلَى سَبِيل الِاسْتِئْنَاف ( إِنْ كَانَ ) : مُخَفَّفَة مِنْ الْمُثَقَّلَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده لَيْث بْن أَبِي سَلِيم وَفِيهِ مَقَالٌ.