İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd 2456 klasik şerhi

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( الْوَلِيدَة ) : أَيْ الْأَمَة ( فَنَاوَلَتْهُ ) : أَيْ الْجَارِيَةُ , وَالضَّمِير الْمَنْصُوب لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَفْعُول الثَّانِي مُقَدَّر وَهُوَ الْإِنَاء ( أَكُنْت تَقْضِينَ ) : أَيْ بِهَذَا الصَّوْم ( شَيْئًا ) : أَيْ مِنْ الْوَاجِبَات عَلَيْك ( فَلَا يَضُرّك ) : أَيْ لَيْسَ عَلَيْك إِثْم فِي فِطْرك ( إِنْ كَانَ ) : أَيْ صَوْمك ( تَطَوُّعًا ) : وَهُوَ لِلتَّأْكِيدِ قَالَهُ الْقَارِي. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا بَيَان أَنَّ الْقَضَاء غَيْر وَاجِب إِذَا أَفْطَرَ فِي تَطَوُّع , وَهُوَ قَوْل اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : يَلْزَمهُ الْقَضَاء إِذَا أَفْطَرَ. وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس : إِذَا أَفْطَرَ مِنْ غَيْر عِلَّة يَلْزَمهُ الْقَضَاء. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده مَقَال وَلَا يَثْبُت. وَفِي إِسْنَاده اِخْتِلَاف كَثِير أَشَارَ إِلَيْهِ النَّسَائِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : فِي إِسْنَاده مَقَال وَاللَّهُ أَعْلَم.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ