( أَهْل الْإِسْلَام ) : نُصِبَ عَلَى الِاخْتِصَاص ( وَهِيَ أَيَّام أَكْل وَشُرْب ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَهَذَا أَيْضًا كَالتَّعْلِيلِ فِي وُجُوب الْإِفْطَار فِيهَا فَإِنَّهَا مُسْتَحِقَّة لِهَذَا الْمَعْنَى فَلَا يَجُوز صِيَامهَا اِبْتِدَاء تَطَوُّعًا وَلَا نَذْرًا وَلَا عَنْ صَوْم التَّمَتُّع إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُتَمَتِّع صَامَ الثَّلَاثَة الْأَيَّام فِي الْعَشْر وَهُوَ قَوْل عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَالْحَسَن وَعَطَاء وَغَالِب مَذْهَب الشَّافِعِيّ. وَقَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ : يَصُوم الْمُتَمَتِّع أَيَّام التَّشْرِيق إِذَا فَاتَتْهُ الثَّلَاث فِي الْعَشْر. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر وَعَائِشَة وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح.