İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd 2416 klasik şerhi

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( أَمَّا يَوْم الْأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ ) : خَبَر الْيَوْم ( مِنْ لَحْم نُسُكِكُمْ ) : بِضَمِّ السِّين وَيَجُوز سُكُونُهَا أَيْ أُضْحِيَّتكُمْ. قَالَ فِي فَتْح الْبَارِي : وَفَائِدَة وَصْف الْيَوْمَيْنِ الْإِشَارَة إِلَى الْعِلَّة فِي وُجُوب فِطْرهمَا وَهِيَ الْفَصْل مِنْ الصَّوْم وَإِظْهَار تَمَامه وَحْده بِفِطْرِ مَا بَعْده , وَالْآخَر لِأَجْلِ النُّسُك الْمُتَقَرَّب بِذَبْحِهِ لِيُؤْكَل مِنْهُ , وَلَوْ شُرِعَ صَوْمه لَمْ يَكُنْ لِمَشْرُوعِيَّةِ الذَّبْح فِيهِ مَعْنًى , فَعَبَّرَ عَنْ عِلَّة التَّحْرِيم بِالْأَكْلِ مِنْ النُّسُك لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِم النَّحْر. وَقَوْله هَذَيْنِ فِيهِ التَّغْلِيب وَذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِر يُشَار إِلَيْهِ بِهَذَا وَالْغَائِب يُشَار إِلَيْهِ بِذَلِكَ , فَلَمَّا أَنْ جَمَعَهُمَا اللَّفْظ قَالَ هَذَيْنِ تَغْلِيبًا لِلْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِب. قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. قَالَ النَّوَوِيّ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم صَوْم هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ حَال سَوَاء صَامَهُمَا عَنْ نَذْر أَوْ تَطَوُّع أَوْ كَفَّارَة أَوْ غَيْر ذَلِكَ , وَلَوْ نَذَرَ صَوْمهمَا مُتَعَمِّدًا لِعَيْنهمَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور : لَا يَنْعَقِد نَذْره وَلَا يَلْزَمهُ قَضَاؤُهُمَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَنْعَقِد وَيَلْزَمهُ قَضَاؤُهُمَا , قَالَ فَإِنْ صَامَهُمَا أَجْزَأَهُ وَخَالَفَ النَّاس كُلّهمْ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَم اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِمَعْنَاهُ أَتَمَّ مِنْهُ.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ