( حَدَّثَتْنِي أُمّ الدَّرْدَاء ) : الصُّغْرَى وَاسْمهَا هُجَيْمَة التَّابِعِيَّة وَلَيْسَتْ الْكُبْرَى الْمُسَمَّاة خَيْرَة الصَّحَابِيَّة وَكِلْتَاهُمَا زَوْجَتَا أَبِي الدَّرْدَاء ( عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء ) : ( عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء ) : عُوَيْمِر بْن مَالِك الْأَنْصَارِيّ الْخَزْرَجِيّ ( فِي بَعْض غَزَوَاته ) : زَادَ مُسْلِم مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن عَبْد الْعَزِيز : هَذَا فِي شَهْر رَمَضَان وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي غَزْوَة الْفَتْح لِأَنَّ عَبْد اللَّه بْن رَوَاحَة الْمَذْكُور فِي هَذَا الْحَدِيث الْمَذْكُور أَنَّهُ كَانَ صَائِمًا اُسْتُشْهِدَ بِمُؤْتَة قَبْل غَزْوَة الْفَتْح بِلَا خِلَاف لَا فِي غَزْوَة بَدْر لِأَنَّ أَبَا الدَّرْدَاء لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ أَسْلَمَ ( مَا فِينَا صَائِم إِلَّا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْد اللَّه بْن رَوَاحَة ) : وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّد أَنَّ هَذَا السَّفَر لَمْ يَكُنْ فِي غَزْوَة الْفَتْح , لِأَنَّ الَّذِينَ اِسْتَمَرُّوا عَلَى الصِّيَام مِنْ الصَّحَابَة كَانُوا جَمَاعَة , وَفِي هَذَا أَنَّهُ اِبْن رَوَاحَة وَحْده , قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ.