( أَوْ قَالَ يُنَادِي ) : شَكّ مِنْ الرَّاوِي ( لِيَرْجِع قَائِمكُمْ ) : وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُؤَذِّن بِلَيْلٍ لِيُعْلِمَكُمْ بِأَنَّ الْفَجْر لَيْسَ بِبَعِيدٍ فَيَرُدّ الْقَائِم الْمُتَهَجِّد إِلَى رَاحَته لِيَنَامَ غَفْوَة , لِيُصْبِح نَشِيطًا أَوْ يُوتِر إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْتَرَ , قَالَهُ النَّوَوِيّ ( وَيَنْتَبِه نَائِمكُمْ ) : وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمِ : وَيُوقِظ نَائِمكُمْ. قَالَ النَّوَوِيّ : أَيْ لِيَتَأَهَّب لِلصُّبْحِ أَيْضًا بِفِعْلِ مَا أَرَادَ مِنْ تَهَجُّد قَلِيل أَوْ إِيتَار إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْتَرَ أَوْ سُحُور إِنْ أَرَادَ الصَّوْم أَوْ اِغْتِسَال أَوْ وُضُوء أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاج إِلَيْهِ قَبْل الْفَجْر ( وَجَمَعَ يَحْيَى كَفّه حَتَّى يَقُول هَكَذَا , وَمَدّ يَحْيَى بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ) : وَرِوَايَة مُسْلِم أَصْرَح وَلَفْظهَا : إِنَّ الْفَجْر لَيْسَ الَّذِي يَقُول هَكَذَا وَجَمَعَ أَصَابِعه ثُمَّ نَكَّسَهَا إِلَى الْأَرْض وَلَكِنَّ الَّذِي يَقُول هَكَذَا وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَة عَلَى الْمُسَبِّحَة وَمَدّ يَدَيْهِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.