İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd 2328 klasik şerhi

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( هَلْ صُمْت مِنْ سَرَر شَعْبَان ) : أَيْ مِنْ آخِره. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَالسَّرَر بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَيَجُوز كَسْرهَا وَضَمّهَا جَمْع سُرَّة وَيُقَال أَيْضًا سِرَار بِفَتْحِ أَوَّله وَكَسْره وَرَجَّحَ الْفَرَّاء الْفَتْح وَهُوَ مِنْ الِاسْتِسْرَاء. قَالَ أَبُو عُبَيْد وَالْجُمْهُور : الْمُرَاد بِالسَّرَرِ هُنَا آخِر الشَّهْر سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِسْرَارِ الْقَمَر فِيهَا وَهِيَ لَيْلَة ثَمَان وَعِشْرِينَ وَتِسْع وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ اِنْتَهَى. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَعْنِي حَدِيث : لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْر بِصِيَامِ يَوْم وَحَدِيث : هَلْ صُمْت مِنْ سَرَر شَعْبَان مُتَعَارِضَانِ فِي الظَّاهِر , وَوَجْه الْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّ الْأَمْر بِالصَّوْمِ إِنَّمَا هُوَ شَيْء كَانَ لِلرَّجُلِ قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسه بِنَذْرِهِ فَأَمَرَهُ بِالْوَفَاءِ بِهِ , أَوْ كَانَ ذَلِكَ عَادَة اِعْتَادَهَا , أَوْ آخِر الشُّهُور فَتَرَكَهُ لِاسْتِقْبَالِ الشَّهْر فَاسْتَحَبَّ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْضِيه. وَأَمَّا النَّهْي عَنْهُ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس فَهُوَ أَنْ يَبْتَدِيه الْمَرْء مُتَبَرِّعًا بِهِ مِنْ غَيْر إِيجَاب نَذْر وَلَا عَادَة قَدْ كَانَ تَعَوَّدَهَا فِيمَا مَضَى وَاللَّهُ أَعْلَم ( فَإِذَا أَفْطَرْت ) : أَيْ اِنْسَلَخَ رَمَضَان ( فَصُمْ يَوْمًا ) : أَيْ عِوَضًا مِنْهُ فَاسْتُحِبَّ لَهُ الْوَفَاء بِهِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ