( قَالَ أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى ) : أَيْ أُثْبِتَتْ آيَة { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } لَهُمَا وَنُسِخَتْ فِي الْبَاقِي , فَالنَّسْخ السَّابِق أَرَادَ بِهِ نَسْخ الْعُمُوم , وَالْحَاصِل أَنَّ مَنْ يُطِيق الصَّوْم لَكِنْ لَهُ عُذْر يُنَاسِب الْإِفْطَار أَوْ عَلَيْهِ فِيهِ زِيَادَة تَعَب كَالشَّيْخِ الْكَبِير فَالْآيَة فِيهِ بَقِيَتْ مَعْمُولَة وَنُسِخَتْ فِي غَيْره , وَعَلَى هَذَا فَلَا حَاجَة فِي بِنَاء هَذَا الْإِثْبَات إِلَى تَقْدِير لَا فِي قَوْله { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } أَيْ لَا يُطِيقُونَهُ. قَالَهُ السِّنْدِيُّ : وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.