( قُلْت لِابْنِ عُمَر رَجُل قَذَفَ اِمْرَأَته ) : أَيْ مَا الْحُكْم فِيهِ ( قَالَ ) : أَيْ اِبْن عُمَر ( بَيْن أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَان ) : يَعْنِي عُوَيْمِرًا وَامْرَأَته وَهُوَ مِنْ بَاب التَّغْلِيب حَيْثُ جَعَلَ الْأُخْت كَالْأَخِ , وَأَمَّا إِطْلَاق الْأُخُوَّة فَبِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَة أَوْ إِلَى الْقَرَابَة الَّتِي بَيْنهمَا بِسَبَب أَنَّ الزَّوْجَيْنِ كِلَيْهِمَا مِنْ قَبِيلَة عَجْلَان ( يُرَدِّدهَا ) : أَيْ كَلِمَةُ : اللَّهُ يَعْلَم إِلَى تَائِب ( فَفَرَّقَ بَيْنهمَا ) : اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْفُرْقَة لَا تَقَع إِلَّا بِتَفْرِيقِ الْحَاكِم. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ.