İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd 1946 klasik şerhi

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( بَعَثَنِي أَبُو بَكْر ) : سَنَة تِسْع مِنْ الْهِجْرَة لِيَحُجّ بِالنَّاسِ ( فِي ) : جُمْلَة رَهْط ( مَنْ يُؤَذِّن ) : مِنْ التَّأْذِين أَوْ الْإِيذَان بِمَعْنَى الْإِعْلَام ( يَوْم النَّحْر ) : ظَرْف لِقَوْلِهِ بَعَثَنِي ( لَا يَحُجّ بَعْد الْعَام ) : أَيْ بَعْد هَذَا الْعَام ( مُشْرِك ) : قَالَ النَّوَوِيّ : مُوَافِق لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِد الْحَرَام بَعْد عَامِهِمْ هَذَا } وَالْمُرَاد بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام هُنَا الْحَرَام كُلّه فَلَا يُمَكَّن مُشْرِك مِنْ دُخُول الْحَرَم بِحَالٍ حَتَّى لَوْ جَاءَ فِي رِسَالَة أَوْ أَمْر مُهِمّ لَا يُمَكَّن مِنْ الدُّخُول وَلَوْ دَخَلَ خُفْيَة وَمَرِضَ وَمَاتَ نُبِشَ وَأُخْرِجَ مِنْ الْحَرَم ( وَلَا يَطُوف بِالْبَيْتِ عُرْيَان ) : هَذَا إِبْطَال لِمَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة عَلَيْهِ مِنْ الطَّوَاف بِالْبَيْتِ عُرَاة. وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ وَغَيْرهمْ عَلَى أَنَّ الطَّوَاف يُشْتَرَط لَهُ سَتْر الْعَوْرَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم. وَفِي حَدِيث الْبُخَارِيّ وَيَوْم الْحَجّ الْأَكْبَر يَوْم النَّحْر , وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبَر مِنْ أَجْل قَوْل النَّاس الْحَجّ الْأَصْغَر. وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم أَنَّ حُمَيْدَ بْن عَبْد الرَّحْمَن كَانَ يَقُول : يَوْم النَّحْر يَوْم الْحَجّ الْأَكْبَر مِنْ أَجْل حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة اِنْتَهَى.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ