( إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافه الْأَوَّل ) : قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السَّعْي فِي الْحَجّ وَالْعُمْرَة لَا يُكَرَّر بَلْ يُقْتَصَر مِنْهُ عَلَى مَرَّة وَاحِدَة وَيُكْرَه تَكْرَاره لِأَنَّهُ بِدْعَة. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا وَأَنَّ الْقَارِن يَكْفِيه طَوَاف وَاحِد وَسَعْي وَاحِد. وَفِيهِ خِلَاف لِأَبِي حَنِيفَة وَغَيْره. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.