İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd 1776 klasik şerhi

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( أَنَّ ضُبَاعَة ) : بِضَمِّ الْمُعْجَمَة بَعْدهَا مُوَحَّدَة قَالَ الشَّافِعِيّ : كُنْيَتهَا أُمّ حَكِيم وَهِيَ بِنْت عَمّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوهَا الزُّبَيْر بْن عَبْد الْمُطَّلِب بْن هَاشِم (آشْتَرِط ) : بِحَذْفِ هَمْزَة الِاسْتِفْهَام ( وَمَحِلِّي ) : بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر الْمُهْمَلَة أَيْ مَكَان إِحْلَالِي. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ مَنْ اِشْتَرَطَ هَذَا الِاشْتِرَاط ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا يَحْبِسهُ عَنْ الْحَجّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّل وَأَنَّهُ لَا يَجُوز التَّحَلُّل مَعَ عَدَم الِاشْتِرَاط , وَبِهِ قَالَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة مِنْهُمْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَعُمَر وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَهُوَ الْمُصَحَّح لِلشَّافِعِيِّ كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَبَعْض التَّابِعِينَ إِنَّهُ لَا يَصِحّ الِاشْتِرَاط , وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ اِبْن عُمَر. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ بَلَغَ اِبْن عُمَر حَدِيث ضُبَاعَة لَقَالَ بِهِ وَلَمْ يُنْكِر الِاشْتِرَاط كَمَا لَمْ يُنْكِر أَبُوهُ اِنْتَهَى. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُحْصَر يَحِلّ حَيْثُ يُحْبَس وَيَنْحَر هَدْيَهُ هُنَاكَ حَرَمًا كَانَ أَوْ حِلًّا وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ عَامّ الْحُدَيْبِيَة حِين أُحْصِرَ نَحَرَ هَدْيَه وَحَلَّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه دَم الْإِحْصَار لَا يُرَاق إِلَّا فِي الْحَرَم يُقِيم الْمُحْصَر عَلَى إِحْرَامه وَيَبْعَث بِالْهَدْيِ وَيُوَاعِدهُمْ يَوْم يُقَدِّر فِيهِ بُلُوغ الْهَدْي الْمَنْسَك فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْوَقْت حَلَّ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عَائِشَة.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ