( بَارِكَة ) : أَيْ جَالِسَة ( فَقَالَ اِبْعَثْهَا ) : أَيْ أَقِمْهَا ( قِيَامًا ) : حَال مُؤَكَّدَة أَيْ قَائِمَة ( مُقَيَّدَة ) : حَال ثَانِيَة أَوْ صِفَة لِقَائِمَةٍ مَعْنَاهُ مَعْقُولَة بِرِجْلٍ وَهِيَ قَائِمَة عَلَى الثَّلَاث ( سُنَّة مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : نُصِبَ بِعَامِلٍ مَحْذُوف تَقْدِيره اِتَّبِعْ سُنَّة مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُدِّلَ عَلَيْهِ رِوَايَة اِنْحَرْ قَائِمَة فَإِنَّهَا سُنَّة مُحَمَّد وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيُّ : يَنْحَر بَارِكَةً وَقَائِمَةً , وَاسْتَحَبَّ عَطَاء أي يَنْحَرهَا بَارِكَة مَعْقُولَة. وَأَمَّا الْبَقَرَة وَالْغَنَم فَيُسْتَحَبّ أَنْ تُذْبَح مُضْطَجِعَه عَلَى جَنْبهَا الْأَيْسَر قَالَهُ الْكَرْمَانِيُّ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.