( بَاغِيهَا ) : أَيْ طَالِبهَا ( ثُمَّ كُلْهَا ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَهَذَا يُصَرِّح بِإِبَاحَتِهَا لَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُؤَدِّي ثَمَنهَا إِذَا جَاءَ صَاحِبهَا , فَدَلَّ أَنَّهُ لَا وَجْه لِكَرَاهَةِ الِاسْتِمْتَاع بِهَا وَقَالَ مَالِك : إِذَا أَكَلَ الشَّاة الَّذِي وَجَدَهَا بِأَرْضِ الْفَلَاة ثُمَّ جَاءَ رَبّهَا لَمْ يَغْرَمهَا وَقَالَ لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهَا لَهُ مِلْكًا بِقَوْلِهِ هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك , وَكَذَلِكَ قَالَ دَاوُدَ , وَالْحَدِيث حُجَّة عَلَيْهِمَا وَهُوَ قَوْله بَعْد إِبَاحَة الْأَكْل فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيّ : يَغْرَمهَا كَمَا يَغْرَم اللُّقَطَة يَلْتَقِطهَا فِي الْمِصْر سَوَاء اِنْتَهَى كَلَامه.