( بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجه ) : وَأَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيق أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بِشْر حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَة قَالَ قَالَ مَنْصُور حَدَّثَنَا مُجَاهِد عَنْ الْحَكَم بْن سُفْيَان الثَّقَفِيّ " أَنَّهُ رَأَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاء فَنَضَحَ بِهِ فَرْجه " وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْن مَسْعُود حَدَّثَنَا خَالِد بْن الْحَارِث عَنْ شُعْبَة عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِد عَنْ الْحَكَم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَفْنَة مِنْ مَاء فَقَالَ بِهَا هَكَذَا وَوَصَفَ شُعْبَة نَضَحَ بِهِ فَرْجه , فَذَكَرْته لِإِبْرَاهِيم فَأَعْجَبَهُ. وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ أَيْضًا أَخْبَرَنَا الْعَبَّاس بْن مُحَمَّد الدَّوْرِيّ حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّاب حَدَّثَنَا عَمَّار بْن رُزَيْق عَنْ مَنْصُور ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن حَرْب حَدَّثَنَا قَاسِم حَدَّثَنَا سُفْيَان حَدَّثَنَا مَنْصُور عَنْ مُجَاهِد عَنْ الْحَكَم بْن سُفْيَان عَنْ أَبِيهِ قَالَ " رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجه " وَهَذِهِ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّضْح إِنَّمَا كَانَ بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الْوُضُوء.