( الْفِطْرِيّ ) : بِكَسْرِ الْفَاء وَسُكُون الطَّاء قَالَهُ الْحَافِظ ( كَعْب بْن عُجْرَة ) : بِضَمِّ الْعَيْن وَسُكُون الْجِيم ( بَنِي عَبْد الْأَشْهَل ) : طَائِفَة مِنْ الْأَنْصَار ( رَآهُمْ يُسَبِّحُونَ ) : أَيْ يَتَطَوَّعُونَ وَيُصَلُّونَ نَافِلَة ( فَقَالَ هَذِهِ ) : أَيْ النَّوَافِل ( صَلَاة الْبُيُوت ) : أَيْ الْأَفْضَل كَوْنهَا فِيهَا لِأَنَّهَا أَبْعَد مِنْ الرِّيَاء وَأَقْرَب إِلَى الْإِخْلَاص لِلَّهِ تَعَالَى , وَلِأَنَّهُ فِيهِ حَظّ لِلْبُيُوتِ مِنْ الْبَرَكَة فِي الْقُوت , وَالظَّاهِر أَنَّ هَذَا إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ يُرِيد الرُّجُوع إِلَى بَيْته بِخِلَافِ الْمُعْتَكِف فِي الْمَسْجِد فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا فِيهِ وَلَا كَرَاهَة بِالِاتِّفَاقِ. وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ : " قَامَ نَاس يَتَنَفَّلُونَ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاة فِي الْبُيُوت " اِنْتَهَى قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان إِنَّ إِسْحَاق بْن كَعْب تَابِعِيّ مَسْتُور تَفَرَّدَ بِحَدِيثِ سُنَّة الْمَغْرِب وَهُوَ غَرِيب جِدًّا اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه , وَالصَّحِيح مَا رُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : " كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْد الْمَغْرِب فِي بَيْته ".