( صَلَّى سُبْحَة الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَات ) : قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا أَوْضَح مِنْ حَدِيثهَا الَّذِي فِي الصَّحِيح , وَيُبَيِّن أَنَّ الْمُرَاد بِهِ صَلَاة الضُّحَى , وَبِهِ يَنْدَفِع تَوَقُّف الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره فِي الِاسْتِدْلَال بِهِ قَائِلِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنْ وَقْت صَلَاته لَا عَنْ نِيَّتهَا فَلَعَلَّهَا كَانَتْ صَلَاة شُكْر لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الْفَتْح. قَالَ إِسْنَاد أَبِي دَاوُدَ فِي هَذَا الْحَدِيث صَحِيح عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ اِنْتَهَى ( قَالَ أَحْمَد بْن صَالِح ) : مَقْصُوده ذَكَرَ اِخْتِلَاف لَفْظ أَحْمَد بْن صَالِح وَأَحْمَد بْن عَمْرو فَذَكَرَ أَحْمَد بْن صَالِح لَفْظه سُبْحَة الضُّحَى أَيْ صَلَّى يَوْم الْفَتْح سُبْحَة الضُّحَى ثَمَان رَكَعَات , وَلَمْ يَذْكُرهُ اِبْن السَّرْح بَلْ قَالَ صَلَّى يَوْم الْفَتْح ثَمَان رَكَعَات قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.