( فِي إِثْر ) : بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَسُكُون الثَّاء أَيْ خَلْف ( إِلَّا الْفَجْر وَالْعَصْر ) : فَلَا يُصَلِّي بَعْدهمَا أَيْ فِي الْمَسْجِد لِقَطْعِ الذَّرِيعَة كَمَا تَقَدَّمَ , وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْد الْعَصْر فِي بَيْت عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا وَخَفِيَ ذَلِكَ عَلَى عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى عَاصِم بْن ضَمْرَة.