( فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّع ) : أَيْ يَتَنَفَّل رَاكِبًا وَالدَّابَّة تَسِير ( اِسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَة فَكَبَّرَ ) : أَيْ لِلِاسْتِفْتَاحِ عَقِب الِاسْتِقْبَال. قَالَ فِي الْمُحِيط مِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ التَّوَجُّه إِلَى الْقِبْلَة عِنْد التَّحْرِيمَة يَعْنِي بِشَرْطِ كَوْنهَا سَهْلَة وَزِمَامهَا بِيَدِهِ , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْحَنَفِيَّة لَمْ يَأْخُذُوا بِهِ , هَذَا فِي النَّفْل , وَأَمَّا فِي الْفَرْض فَقَدْ اِشْتَرَطَ التَّوَجُّه إِلَيْهَا عِنْد التَّحْرِيمَة , وَفِي الْخُلَاصَة أَنَّ الْفَرْض عَلَى الدَّابَّة يَجُوز عِنْد الْعُذْر , وَمَنْ الْأَعْذَار الْمَطَر وَالْخَوْف مِنْ عَدُوّ أَوْ سَبُع وَالْعَجْز عَنْ الرُّكُوب لِلضَّعْفِ ( حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابه ) : أَيْ ذَهَبَ بِهِ مَرْكُوبه.