İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd 1202 klasik şerhi

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( الْعَصْر بِذِي الْحُلَيْفَة رَكْعَتَيْنِ ) : وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى إِبَاحَة الْقَصْر فِي السَّفَر الْقَصِير لِأَنَّ بَيْن الْمَدِينَة وَذِي الْحُلَيْفَة سِتَّة أَمْيَال. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ذَا الْحُلَيْفَة لَمْ تَكُنْ مُنْتَهَى السَّفَر وَإِنَّمَا خَرَجَ إِلَيْهَا حَيْثُ كَانَ قَاصِدًا إِلَى مَكَّة وَاتَّفَقَ نُزُوله بِهَا وَكَانَتْ أَوَّل صَلَاة حَضَرَتْ صَلَاة الْعَصْر فَقَصَرَهَا وَاسْتَمَرَّ يَقْصُر إِلَى أَنْ رَجَعَ قَالَ فِي الْمِرْقَاة : لَا يَجُوز الْقَصْر إِلَّا بَعْد مُفَارَقَته بُنْيَانَ الْبَلَد عِنْد أَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَرِوَايَة عَنْ مَالِك , وَعَنْهُ إِنَّهُ يَقْصُر إِذَا كَانَ مِنْ الْمِصْر عَلَى ثَلَاثَة أَمْيَال , وَقَالَ بَعْض التَّابِعِينَ إِنَّهُ يَجُوز أَنْ يَقْصُر مِنْ مَنْزِله. وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْبَصْرَة فَصَلَّى الظُّهْر أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ : إِنَّا لَوْ جَاوَزْنَا هَذَا الْخُصّ لَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ