( غَيْر مَرَّة وَلَا مَرَّتَيْنِ ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : حَال أَيْ كَثِيرًا ( بِغَيْرِ أَذَان وَلَا إِقَامَة ) : فِي شَرْح السُّنَّة الْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد عَامَّة أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا أَذَان وَلَا إِقَامَة لِصَلَاةِ الْعِيد وَلَا لِشَيْءٍ مِنْ النَّوَافِل وَفِي الْأَزْهَار بَلْ يُكْرَه وَلَا عِبْرَة بِإِحْدَاثِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ الْوُلَاة اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ.