( رُزَيْق ) : بِتَقْدِيمِ الْمُهْمَلَة عَلَى الْمُعْجَمَة ( الْكُلَفِيّ ) : بِضَمِّ الْكَاف وَفَتْح اللَّام لَيْسَ لَهُ غَيْر هَذَا الْحَدِيث قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ( وَالشَّأْن إِذْ ذَاكَ دُون ) إِلَخْ : أَيْ الْحَال يَوْمَئِذٍ كَانَتْ ضَعِيفَة. وَالْحَدِيث فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الِاعْتِمَاد عَلَى سَيْف أَوْ عَصًا أَوْ قَوْس حَال الْخُطْبَة. قِيلَ : وَالْحِكْمَة فِي ذَلِكَ الِاشْتِغَال عَنْ الْعَبَث , وَفِيهِ أَيْضًا مَشْرُوعِيَّة اِشْتِمَال الْخُطْبَة عَلَى الْحَمْد لِلَّهِ وَالْوَعْظ , وَأَمَّا الْحَمْد لِلَّهِ فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي الْخُطْبَة وَكَذَلِكَ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده شِهَابُ بْن خِرَاش أَبُو الصَّلْت الْحَوْشِيّ. قَالَ اِبْن الْمُبَارَك : ثِقَة , وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : لَا بَأْس بِهِ , وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين لَيْسَ بِهِ بَأْس , وَقَالَ اِبْن حِبَّان كَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَكَانَ مِمَّنْ يُخْطِئ كَثِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَنْ حَدّ الِاعْتِدَاد بِهِ إِلَّا عِنْد الِاعْتِبَار ( قَالَ أَبُو عَلِيّ ) : مُحَمَّد اللُّؤْلُؤِيّ تِلْمِيذ الْمُؤَلِّف أَبِي دَاوُدَ ( أَبَا دَاوُدَ ) : أَيْ الْمُؤَلِّف ( قَالَ ) : أَبُو دَاوُدَ ( ثَبَّتَنِي ) : مِنْ التَّثْبِيت أَيْ ذَكَّرَنِي بَعْد أَنْ غَابَ عَنِّي أَوْ شَكَكْت فِيهِ ( فِي شَيْء مِنْهُ ) : مِنْ هَذَا الْحَدِيث ( بَعْض أَصْحَابِي ) : هُوَ فَاعِل ثَبَّتَنِي ( وَقَدْ كَانَ اِنْقَطَعَ ) : ذَلِكَ اللَّفْظ ( مِنْ الْقِرْطَاس ) : أَيْ مِنْ قِرْطَاس كِتَابِي فَلَمَّا ذَكَّرَنِي بَعْض أَصْحَابِي مَا غَابَ بِانْقِطَاعِ ذَلِكَ الْقِرْطَاس وَاللَّهُ أَعْلَم.