( أَيَعْجِزُ أَحَدكُمْ ) : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّي النَّفْل فِي الْمَكَان الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَة بَلْ يَتَقَدَّم أَوْ يَتَأَخَّر عَنْ يَمِينه أَوْ شِمَاله ( قَالَ ) : أَيْ مُسَدَّد عَنْ عَبْد الْوَارِث دُون حَمَّاد ( فِي السُّبْحَة ) : أَيْ النَّفْل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَسُئِلَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ عَنْ إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل هَذَا فَقَالَ مَجْهُولٌ.