قَوْلُهُ : ( كَتَبْت إِلَى اِبْن عَبَّاس ) حَذَفَ الْمَفْعُول وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي تَفْسِير آلِ عِمْرَان.
قَوْلُهُ : ( فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَجُوز فَتْح هَمْزَة إِنَّ وَكَسْرهَا , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب الشَّهَادَات. وَأَرَادَ الْمُصَنِّف مِنْهُ الْحَمْل عَلَى عُمُومه خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْقَوْل فِي الرَّهْن قَوْل الْمُرْتَهِن مَا لَمْ يُجَاوِزْ قَدْرَ الرَّهْن , لِأَنَّ الرَّهْن كَالشَّاهِدِ لِلْمُرْتَهِنِ , قَالَ اِبْن التِّين : جَنَحَ الْبُخَارِيّ إِلَى أَنَّ الرَّهْن لَا يَكُون شَاهِدًا.